٢ ـ صحيحة اسماعيل ابن الفضل
ومنها : الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سألته عن الرجل يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري ، لعلّ هذا لا يكون أبداً ، أيشتريه ، وفي أي زمان يشتريه ويتقبّل؟ قال : إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل به» (١).
٣ ـ موثّقة اسماعيل ابن الفضل
ونحوها الموثّق المروي في الكافي (٢) والتهذيب (٣) عن إسماعيل بن الفضل (٤) الهاشمي بأدنى تفاوت.
٤ ـ رواية الفيض ابن المختار
ورواية الفيض بن المختار ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها من أكَرَتي (٥) على أنّ ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال : لا بأس ، كذلك أُعامل أكَرَتي» (٦).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان ثمّ إجارتها للزارع بأزيد من ذلك (٧).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٢٤ ، الحديث ٣٨٣٢.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٥ ، الحديث ١٢.
(٣) التهذيب ٧ : ١٢٤ ، الحديث ٥٤٤ ، وأُنظر الوسائل ١٢ : ٢٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع ، الحديث ٤.
(٤) كذا في «ص» والمصادر الحديثية ، وفي سائر النسخ : الفضيل.
(٥) في «ص» : لأكرتي ، وفي المصدر : أُؤاجرها أكرتي.
(٦) الوسائل ١٣ : ٢٠٨ ، الباب ١٥ من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث ٣.
(٧) الوسائل ١٣ : ٢٠٧ ، الباب ١٥ من أبواب أحكام المزارعة ، و ٢٦٠ ، الباب ٢١ من أبواب أحكام الإجارة ، وغيرهما.