وأمّا شهادة الحال ، فغير مطّردة ؛ إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدّق ؛ لعدم يأسه عن وصوله إليه ، خصوصاً إذا كان المالك مخالفاً أو ذمّيا يرضى بالتلف ولا يرضى بالتصدّق على الشيعة.
مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الحاكم
فمقتضى القاعدة لولا ما تقدّم من النصّ (١) ـ : هو لزوم الدفع إلى الحاكم ، ثمّ الحاكم يتبع شهادة حال المالك ، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك ، عمل عليها (٢) ، وإلاّ تخيّر (٣) بينهما ؛ لأنّ كلاّ منهما تصرّف لم يؤذن فيه من المالك ولا بدّ من أحدهما ، ولا ضمان فيهما (٤).
ويحتمل قوياً تعيّن (٥) الإمساك ؛ لأنّ الشكّ في جواز التصدّق يوجب بطلانه ؛ لأصالة الفساد.
القول بالتخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم والمناقشة فيه
وأمّا بملاحظة ورود النصّ بالتصدّق ، فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة ؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه من المالك ولا الشارع ، ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدّق (٦).
وقد يقال : إنّ مقتضى الجمع بينه ، وبين دليل ولاية الحاكم هو
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ١٩١ وما بعدها.
(٢) في «ش» : عليهما.
(٣) في «م» ، «ع» و «ش» : يخيّر.
(٤) في غير «ن» و «ش» : فيها ، وفي هامش «ص» : فيهما.
(٥) في «ف» ، «خ» و «ع» : تعيين.
(٦) شطب على عبارة «ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدّق» في «ف» هنا وكتبت في الهامش مشيراً إلى محلّها بعد قوله : «لم يؤذن فيه من المالك» ، قبل خمسة أسطر.