التخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم ، فلكلّ منهما الولاية.
ويشكل بظهور النصّ في تعيين التصدّق. نعم ، يجوز الدفع إليه من حيث ولايته على مستحقّي الصدقة وكونه أعرف بمواقعها.
توجيه أخبار التصدّق
ويمكن أن يقال : إنّ أخبار التصدّق واردة في مقام إذن الإمام عليهالسلام بالصدقة ، أو محمولة على بيان المصرف ، فإنّك إذا تأمّلت كثيراً من التصرّفات الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام ، كإقامة البيّنة والإحلاف والمقاصّة.
مقتضى قاعدة الاحتياط
وكيف كان ، فالأحوط خصوصاً بملاحظة ما دلّ (١) على أنّ مجهول المالك مال الإمام عليهالسلام مراجعة الحاكم في الدفع إليه أو استئذانه ، ويتأكّد ذلك في الدين المجهول المالك ؛ إذ الكلّي لا يتشخّص للغريم إلاّ بقبض الحاكم الذي هو وليّه وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه (٢) ثبوت الولاية للمديون.
إذا تعذر الايصال إلى المالك المعلوم
ثمّ إنّ حكمَ تعذّر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلاً حكمُ جهالة المالك وتردّده بين غير محصورين في التصدّق استقلالاً أو بإذن الحاكم ، كما صرّح به جماعة ، منهم المحقّق في الشرائع (٣) وغيره (٤).
المستحقّ لهذه الصدقة
ثمّ إنّ مستحقّ هذه الصدقة هو الفقير ؛ لأنّه المتبادر من إطلاق
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٥٧ ، الباب ٧ من أبواب اللقطة ، الحديث الأوّل.
(٢) انظر الصفحة ١٩٢ وما بعدها.
(٣) الشرائع ٢ : ١٣.
(٤) مثل العلاّمة في التحرير ١ : ١٦٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٨٨ ، والطباطبائي في الرياض ١ : ٥٠٩ ، وولده المجاهد في المناهل : ٣٠٤.