وجواز إبداء الزينة له ، باعتبار أنّه من مصاديق ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ نظراً إلى أنّ معناه من لا يطمع في النساء وليس بحاجة إليهن.

إلّا أنّه لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ المستثنى في الآية الكريمة من حرمة الإبداء ليس مطلق ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ وإنّما خصوص التابعين ، ومن الواضح أنّ المتفاهم العرفي من التابع من لا استقلال له فيختصّ الحكم به ، كالعبد الخصي أو المجبوب أو كبير السن.

وهذا المطلب أعني كون المستثنى خصوص التابعين لم أجد من تنبّه إليه من قبل حيث لم يذكر في كلماتهم.

نعم ، استظهر العلّامة قدس‌سره الجواز في خصوص العبد الخصي (١) وتابعه على ذلك المحقق الكركي (٢).

هذا كلّه لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة فقط ، إلّا أنّه قد ورد في جملة من النصوص الصحيحة تفسير ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ بالأحمق.

ففي صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قوله عزّ وجلّ ﴿أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ قال : «الأحمق الذي لا يأتي النساء» (٣).

وفي صحيحة عبد الرّحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ قال : «الأحمق المولّى عليه الذي لا يأتي النساء» (٤).

ومن الواضح أنّه بعد صراحة هاتين الصحيحتين وغيرهما ، لا مجال للتمسك بإطلاق الآية الكريمة لإثبات الحكم لمطلق التابع الذي لا رغبة له في النساء ، بل لا بدّ من الاقتصار على مدلولهما مقيدين إطلاق الآية الكريمة بذلك.

وأمّا المقام الثاني : فالنصوص الواردة على طائفتين

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٧٤.

(٢) جامع المقاصد ١٢ : ٣٨.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١١ ح ١.

(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١١ ح ٢.

۳۸۸