ومثلها موثقة عبد الغفار الطائي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت عنده أُختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأُخرى ، قال : «يخرجها عن ملكه». قلت : إلى من؟ قال : «إلى بعض أهله». قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال : «حرمتا عليه كلتاهما» (١).

فإنّ هاتين الروايتين المعتبرتين وغيرهما من النصوص ، تدلّان على عدم جواز وطء الأُخت الثانية ما لم يخرج مالكهما الاولى عن ملكه.

نعم ، ربّما يستدل لكفاية مجرد اعتزال الاولى في جواز وطء الثانية بصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت عنده جاريتان أُختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأُخرى ، قال : «يعتزل هذه ويطأ الأُخرى». قال : قلت : فإنّه تنبعث نفسه للأُولى ، قال : «لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه» (٢).

وقد أورد صاحب الجواهر قدس‌سره بأنّها ليست بحجة في نفسها ، مضافاً إلى مخالفتها للإجماع والنصوص الكثيرة ، الدالة على عدم جواز وطء الثانية ما لم تخرج الاولى عن ملكه (٣).

وما ذكره قدس‌سره من أنّ الرواية ليست بحجة في نفسها غير واضح ولا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ رواتها من الثقات الأجلّاء ، وليس فيهم أحد يمكن الخدشة فيه من حيث الوثاقة.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره من كونها مخالفة للإجماع والنصوص ، فهو وإن كان صحيحاً في حدّ ذاته لو تمّت دلالتها على المدعى إلّا أنّ الظاهر أنّه لا حاجة إلى هذه المناقشة. فإنّ هذه المعتبرة ليست مغايرة للنصوص المتقدمة ، إذ الظاهر أنّ مرجع الضمير في قوله عليه‌السلام : «هذه» هو الأُخت الثانية لا الاولى ، كما يقتضيه القرب أيضاً ، وإلّا فلو كان المراد هي الأُولى لكان الأنسب بل الصحيح التعبير بـ (تلك) بدلاً عن (هذه).

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٩ ح ٦.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٩ ح ٢.

(٣) الجواهر ٢٩ : ٣٨٨.

۳۸۸