بل قد يقال : إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة (١) فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب
تحريم ابنة المعقود عليها (١).
وقد تقدم الكلام فيه ، حيث عرفت أنّ القول بثبوت التحريم بالنظر واللمس وإن كان مقتضى جملة من النصوص ، إلّا أنّها معارضة بصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأته وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال : «إن لم يكن أفضى إلى الأُم فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج» (٢) فإنّها صريحة الدلالة على الجواز.
ولا مجال للمناقشة فيها بأنّها مختلفة النسخة ، حيث إنّ في بعضها (باشر امرأة) وعلى هذا تكون أجنبية عن محل الكلام. فإنّك قد عرفت أنّها غير مختلفة النسخة وإنّما هي روايتان : إحداهما واردة في باب الفجور ، والأُخرى في تحريم الربيبة ، ومن هنا فلا بأس بالعمل بها.
على أنّنا لو فرضنا اختلاف نسخة الرواية إلّا أنّ ذلك لا يعني العمل بروايات التحريم ، فإنّها مخالفة للكتاب العزيز حيث إنّ ظاهره انحصار سبب تحريم البنت بالدخول بالأُم. ومن هنا فإذا كان اللمس والنظر موجبين لثبوت التحريم أيضاً لكان إناطة الحكم بالدخول لغواً ، حيث إنّ النظر يسبقه غالباً فيما يسبقه اللمس دائماً.
(١) وفيه : أنّه لا دليل عليه ، فإنّ بعض النصوص الواردة في تحريم المزنيّ بها على أب الزاني وابنه وإن تضمن حرمتها باللمس أيضاً ، إلّا أنّك قد عرفت فيما تقدم أنّ صحيحة علي بن يقطين عن العبد الصالح عليهالسلام عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال : «لا بأس» (٣) صريحة في الجواز. فإنّ بمقتضاها لا بدّ من الالتزام بعدم ثبوت التحريم عند اللمس والنظر ، حتى ولو قلنا بثبوته في فرض الزنا.
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ٣٧٤ ٣٧٧.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٩ ح ٣.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٧٧ ح ٣.