أو اليقظة. ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ (١)


بالقصد فمن دونه لا يصدق الزنا ولا الفجور ، كما أنّ مفهوم الغصب لا يتحقق إلّا بالقصد إذ من دونه لا يكون متعدياً ، بل لا يكون وطؤه بلا قصد وطء شبهة أيضاً.

نعم ، في صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال : «إن لم يكن أفضى إلى الأُم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها» (١) اعتبار الإفضاء ، فقد يقال إنّه يتحقق بغير اختيار أيضاً.

إلّا أنّه لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ الظاهر اعتبار القصد في تحققه أيضاً ، إذ الإفضاء إنّما هو بمعنى الإنهاء ، وبهذا يكون معنى النص أنّ الرجل إذا أنهى عمله إلى الزنا بها فقد حرمت ابنتها ، ومن هنا فلا يبقى هناك نص يدلّ على أنّ الجماع محرم مطلقاً.

وعلى تقدير وجوده كان حال النائم حال المكره والمضطر ، فيفصل بين الأحكام المترتبة عليه وبين الأحكام المترتبة على غيره ، لا لحديث : «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ» (٢) فإنّه ضعيف السند ، بل لما دلّت عليه النصوص المعتبرة من «أنّ الأعمال بالنيّات» (٣) وإنّ العمل من دون نيّة وقصد كـ (لا عمل) ولا يترتب عليه شي‌ء ، ومن الواضح أنّ فعل النائم من أوضح مصاديقه.

والحاصل أنّ إثبات التحريم بهذا الفعل للنائم مشكل جدّاً ، بل الظاهر عدم ثبوته.

(١) وهو لا يخلو من إشكال ، إذ المذكور في النصوص عنوان الرجل أو الشاب وهما لا يصدقان على غير البالغ قطعاً ، فالتعدي عنهما إليه يحتاج إلى القرينة وهي مفقودة ، نظير ما تقدّم في مسألة اللواط.

نعم ، بناء على القول بتحريم المزني بها على أب الزاني فالنص موجود ، وهو صحيح الكاهلي المتقدم والوارد في المرأة التي أمرت ابنها وهو ابن عشر سنين أن يقع

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ٢.

(٢) الوسائل ج ١ كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، ب ٤ ح ١١.

(٣) الوسائل ، ج ١ كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، ب ٥.

۳۸۸