من غير فرق بين الدوام والانقطاع (١) ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما (٢). ويجوز العكس (٣) وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى (٤).
(١) لإطلاق الأدلة.
(٢) لإطلاق الأدلة أيضاً.
(٣) وهو المعروف والمشهور ، بل لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد إلّا الصدوق قدسسره ، حيث منع عنه مطلقاً أيضاً ، فجعل ابنة الأخ مع العمة وابنة الأُخت مع الخالة كالاختين ، لا يجوز لأحد الجمع بينهما (١).
وكأنّ ذلك لرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها» (٢).
إلّا أنّ هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن الفضيل ، فإنّه الأزدي الصيرفي بقرينة الراوي والمرويّ عنه وهو ضعيف. نعم ، أصرّ الشيخ الأردبيلي قدسسره على أنّه محمد بن القاسم بن فضيل الثقة ، وقد ذكر لذلك عدّة قرائن (٣) وقد تعرّضنا لدفعها في كتابنا (معجم رجال الحديث) ، فراجع (٤).
على أنّ هذه الرواية لا دلالة لها على المنع إلّا بالإطلاق ، وإلّا فهي غير صريحة في عدم جواز التزوج بالعمة أو الخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت ، وهو يقيد بصريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحته الأُخرى عن أبي جعفر عليهالسلام أيضاً ، قال : «لا تنكح ابنة الأُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أُختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها» (٥).
(٤) وفي المسالك أنّه : على تقدير جهلها بالحال ، فهل يقع العقد باطلاً ، أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها ، أم عقدها وعقد المدخول عليها؟ أوجه ، أوجهها الوسط (٦).
__________________
(١) المقنع : ٣٢٨.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣٠ ح ٧.
(٣) جامع الرواة ٢ : ١٧٤ ، ١٨٣.
(٤) معجم رجال الحديث ١٨ : ١٥٣.
(٥) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣٠ ح ١٢.
(٦) مسالك الافهام ٧ : ٢٩٢.