يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها». وذكر أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لرجل : «أنت ومالك لأبيك» (١).
وفي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون لولده الجارية ، أيطؤها؟ قال : «إن أحبّ ، وإن كان لولده مال وأحبّ أن يأخذ منه فليأخذ» (٢).
وقد تقدّم في محلِّه أن ذيل الصحيحة الأُولى محمول على بيان حكم أخلاقي محض جزماً ، إذ الولد الحر غير قابل لأن يكون مملوكاً لأحد كي يكون ماله كذلك أيضاً ، بل الأب لا ولاية له عليه فضلاً عن أن يكون مالكاً له ، فمن هنا لا محيص عن حمل هذا الذيل على بيان حكم أخلاقي فقط.
ومما يدلّ على ذلك صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال : «قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه». قال : فقلت له : فقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : «أنت ومالك لأبيك»؟ فقال : «إنّما جاء بأبيه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله ، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أُمي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أوَكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحبس الأب للابن»؟! (٣).
فإنّها صريحة الدلالة على أنّ التعبير بـ «أنت ومالك لأبيك» إنّما هو لبيان الحكم الأخلاقي ، باعتبار أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يحبس الأب للابن.
وعلى كل فالمعتبرتان تدلّان على جواز وطء الأب مملوكة ابنه إذا لم يكن قد دخل بها مطلقاً ، إلّا أنّ مقتضى جملة من النصوص تقييد الحكم بما إذا قوّمها على نفسه وأصبحت بذلك مملوكة له.
والنصوص الواردة في المقام كثيرة منها
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٧٨ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٧ كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٧٨ ح ١٠.
(٣) الوسائل ، ج ١٧ كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٧٨ ح ٨.