ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة (١).

وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً (٢)


الصحيح ، وذلك لاستناد الفعل بالإجازة إليه ، فيصدق عليه أنّه قد تزوج حال الإحرام فيشمله النصوص المتقدمة.

وهذا الحكم بناءً على الأولين واضح ، فإنّ الكشف الحكمي نقل في الحقيقة يقتضي ثبوت الحكم من حين الإجازة ، غاية الأمر أنّه يختلف عنه في ثبوت مضمون العقد إذ أنّه على النقل يثبت من حين الإجازة ، وأما على الكشف الحكمي فيثبت من حين وقوع العقد ، ويحكم بترتيب الأثر من حين العقد. وأما بناءً على الكشف الحقيقي فلأن الزوجية وإن فرضت كونها من السابق ، إلّا أنّ استنادها إلى المجيز بحيث يقال إنّه تزوج بها إنّما يكون من حين الإجازة. وأما بناءً على الانقلاب فالأمر فيه كالأمر في الكشف الحقيقي ، حيث يكون استناد الزوجية إليه من حين الإجازة.

والحاصل أنّ استناد الزوجية إلى المجيز لما كان من حين الإمضاء والإجازة ، حكم بالبطلان وثبوت الحرمة الأبدية على التقادير الأربعة كلّها.

(١) كما تقتضيه جملة من النصوص المعتبرة ، على ما سيأتي بيانها.

(٢) الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث :

الاولى : ما دلّ على الحرمة الأبدية مطلقاً.

الثانية : ما دلّ على عدمها مطلقاً.

الثالثة : ما تضمن التفصيل بين صورتي العلم والجهل.

أما الطائفة الأُولى ، فكمعتبرة أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إنّ المحرم إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان» (١).

ومثلها رواية إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إنّ المحرم إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً» (٢).

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، ب ١٥ ح ٢.

(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، ب ١٥ ح ١.

۳۸۸