عن الوطء فلا مهر أصلاً (١).


مدفوعة بأنّ المستفاد من تلك الأخبار أنّ الموجب لثبوت المهر إنّما هو استحلاله لفرجها دون العقد ، ومن هنا يكون وجود العقد وعدمه سيان ، ومعه فلا وجه للالتزام بثبوت المهر المسمى.

(١) وذلك لعدم الموجب له ، فإنّه إما هو العقد ، وإما هو الوطء. والأوّل فاسد والثاني منتفٍ بحسب الفرض.

نعم ، دلّت صحيحة عبد الله بن سنان أنّ لها في فرض عدم الدخول نصف المهر ، فقد روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : «يفرق بينهما ولا تحلّ له أبداً ، ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها» (١).

وهذه الرواية كان من الممكن المناقشة في سندها ، باعتبار أنّ من البعيد رواية أحمد ابن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد مباشرة وبلا واسطة ، حيث لم ترد له رواية عنه في مجموع الكتب الأربعة ، لو لا ثبوت رواية واحدة له عنه في الكافي ، فإنّها هي التي تمنع من المناقشة في سند هذه. وبذلك فتكون هذه الرواية صحيحة سنداً ، مضافاً إلى وضوح دلالتها.

إلّا أنّها مبتلاة بالمعارض ، ففي صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ، قال : فقال : «يفرّق بينهما ، وإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً. وإن لم يكن دخل بها فلا شي‌ء لها من مهرها» (٢).

وفي صحيحة أبي بصير ، قال : سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثم يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها ، قال : «يرجع عليها بما أعطاها» (٣).

وفي خبر علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٢١.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٧.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ١٣.

۳۸۸