المجرّدة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة (١) وإن كان الواطئ عالماً. وأما إذا كان بالتزويج ،
ففي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه غسل؟ قال : «كان علي عليهالسلام يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل». قال : «وكان علي عليهالسلام يقول : كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل» (١).
فإنّ هذه الصحيحة بإطلاقها قد دلّت على لزوم المهر عند التقاء الختانين كلزوم الغسل سواء أكانت المرأة مزوجة بحيث كانت الشبهة ناشئة من الزواج الفاسد في الواقع أم لم تكن. ولذا يجب المهر في غير مورد الشبهة أيضاً كما لو أكرهها على ذلك فإنّ ذلك موجب لثبوت المهر نظراً لعدم كونها زانية ، فيشملها إطلاق «يجب عليه المهر والغسل» عند التقاء الختانين.
وفي هذه الصورة لا ينبغي الشكّ في كون المهر إنّما هو مهر المثل ، إذ المفروض أنّ الوطء كان مجرداً عن التزويج ، ومعه فلا مسمّى في المقام كي يحتمل إرادته.
إلى غير ما هنالك من النصوص التي دلّت بأن لها المهر بما استحلّ من فرجها.
(١) وإلّا فهي زانية ولا مهر لها ، لكن لا لما ذكر في جملة من الكلمات من الاستشهاد بالكلمة بالمعروفة من (أنه لا مهر لبغي) فإنّ هذه الكلمة لم نعثر عليها في كتب أحاديثنا ، بل ذلك لما يستفاد من جملة من الروايات :
كالتي دلّت على أنّ مهر البغي من السحت (٢).
والتي تضمّنت عدّ أُجور الفواجر ومهر البغي من أنواع السحت (٣).
وما ورد في معتبرة علي بن أحمد بن أشيم ، قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليهالسلام ـ : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢ كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، ب ٦ ح ٤.
(٢) الوسائل ، ج ١٧ كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب ١٤ ح ٦.
(٣) الوسائل ، ج ١٧ كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب ، ب ٥.