وخبر يونس (١).


وتزوجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها الآخر ، كم تعتدّ للثاني؟ قال : «ثلاثة قروء وإنّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلّهم». قال زرارة : وذلك أنّ أُناساً قالوا تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليه‌السلام وقال : «تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال» (١).

هكذا وردت الرواية في التهذيب (٢) إلّا أنّ في نسخة الكافي ومن لا يحضره الفقيه إضافة كلمة (وفارقها) إلى السؤال ، وذلك بعد قوله (ففارقها) مباشرة (٣). والظاهر أنّه هو الصحيح بل لا ينبغي الشكّ في سقوط هذه الكلمة من نسخة الشيخ قدس‌سره ، إذ مع عدم فرض مفارقة الأوّل لها أيضاً ، لا وجه لتوهّم تعدّد العدّة ووجوب عدّتين عليها ، كي يكون الإمام عليه‌السلام في مقام ردّ ذلك الزعم.

وعلى كل فالرواية وإن كانت معتبرة سنداً إلّا أنّها لا تصلح شاهداً لما ذكره الماتن قدس‌سره ، وذلك لكون موردها أجنبياً عن محل الكلام بالمرة ، حيث إنّها واردة في وطء ذات البعل شبهة ، فلا ترتبط بوطء المعتدّة عن طلاق أو وفاة أو غيرهما شبهة ومن هنا فلا مجال للاستشهاد بها لحمل الروايات الواردة في المقام على التقية.

(١) عن بعض أصحابه ، في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأوّل فطلّقها وطلّقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدّ عدّتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال : «عليها عدّة واحدة» (٤).

إلّا أنّها مرسلة سنداً ، وفي دلالتها ما تقدم في صحيحة زرارة المتقدمة ، فلا تصلح شاهداً لحمل الأخبار في المقام على التقية.

ومن هنا يتضح أنّ ما ذكره قدس‌سره من حمل الأخبار الدالة على التعدّد على التقيّة لا وجه له ولا شاهد يعضده ، فالصحيح هو الالتزام بالتفصيل على ما ذكرناه.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٦ ح ٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٣.

(٣) الكافي ٦ : ١٥٠ ، الفقيه ٣ : ٣٥٦ / ١٧٠١.

(٤) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب النكاح ، أبواب العدد ، ب ٣٨ ح ٢.

۳۸۸