ومن الثاني أقلّ من ستة أشهر ، فليس ملحقاً بواحد منهما (١). وإن مضى من الأوّل ستة فما فوق ، وكذا من الثاني ، فهل يلحق بالأوّل أو الثاني ، أو يقرع؟ وجوه أو أقوال ، والأقوى لحوقه بالثاني (*) لجملة من الأخبار (٢). وكذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد.


وهو في حكم الفراش ، فيلحق به الولد لا محالة.

(١) للعلم بانتفائه عنهما معاً ، ومعه فلا مجال لانتسابه إلى أحد منهما.

(٢) إلّا أنّها أمّا ضعيفة من حيث السند ، وإمّا لا دلالة فيها. وهذه الروايات هي :

أوّلاً : مرسلة جميل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما‌السلام في المرأة تزوج في عدتها ، قال : «يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للأوّل» (١).

ودلالتها واضحة ، فإنّ مقتضى إطلاقها هو لحوق الولد بالثاني فيما إذا ولد لستة أشهر أو أكثر ، سواء أمكن إلحاقه بالأول أيضاً أم لم يمكن.

إلّا أن الكلام في سندها ، فإنّ الشيخ قدس‌سره قد رواها في موضعين ، اقتصر في أحدهما على ذكر اسم جميل من دون أن ينسبه إلى صالح (٢) ، في حين نسبه في الموضع الثاني إليه (٣). وعلى كلا التقديرين فالرواية بهذا السند ضعيفة ، لأنّها مرسلة. على أنّ في طريقها علي بن حديد وهو لم يوثق.

لكنه قد يقال : بأنّها وإن كانت بهذا السند ضعيفة إلّا أن الشيخ الصدوق قدس‌سره قد روى هذا المتن بعينه عن جميل بن دراج (٤) ، وحيث أنّ طريق الصدوق قدس‌سره إليه صحيح تكون الرواية معتبرة سنداً.

__________________

(*) فيه إشكال ، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة.

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ١٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٠٩ / ١٢٨٣.

(٣) التهذيب ٨ : ١٦٨ / ٥٨٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤١.

۳۸۸