كونها مزوّجة ، فلا يوجب الحرمة الأبدية (١) وإن كان مع الدخول والعلم.

[٣٧١٧] مسألة ١٠ : إذا تزوج امرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر ، فإنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان (٢) أحوطهما الأوّل ، بل لا يخلو عن قوّة.


(١) لعدم تحقق موضوعها ، فإنه ليس من التزوج بذات البعل أو التزوج بالمعتدّة.

(٢) ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر قدس‌سره إلى عدم ثبوتها نظراً إلى عدم كون المرأة ذات بعل أو معتدّة (١) ، في حين ذهب آخرون منهم الماتن قدس‌سره إلى ثبوتها. والكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون في موردين :

الأوّل : في بطلان العقد وعدمه.

الثاني : في ثبوت التحريم الأبدي وعدمه.

أمّا الأول : فالحكم بالبطلان مما لا ينبغي الإشكال أو الخلاف فيه.

والوجه فيه أنّ المستفاد من الآية الكريمة والنصوص الواردة في لزوم الاعتداد أنّ التحليل إنّما يكون بعد انقضاء عدتها ، فما لم تعتدّ وتتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً أو ثلاثة قروء لم يجز للرجال للتزوج منها.

وأمّا الثاني : فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن قدس‌سره ، وذلك لأحد وجهين :

الوجه الأوّل : دعوى كونها معتدّة بالفعل ، وذلك بتقريب وجوب العدّة على كل امرأة يموت عنها زوجها من حين وفاته ، فيجب عليها من ذلك الحين الاعتداد والتربص بنفسها ، غاية الأمر أنّ مبدأ التربص بحسب النصوص إنّما هو من حين بلوغها نبأ وفاته ، وعلى هذا فتكون من حين الوفاة محكومة بحرمة التزوج منها حتى تعدّ الأيام المعلومة.

وبعبارة اخرى : إنّ التربص واجب على المرأة من حين موت زوجها فهي ذات عدّة من تلك اللحظة ، إلّا أنّ مبدأ الأربعة أشهر وعشرة أيام إنّما يكون من حين بلوغها الخبر. ومن هنا يحكم بثبوت الحرمة الأبدية فيما إذا تزوجها رجل ، وهو يعلم

__________________

(١) الجواهر ٢٩ : ٤٣٦.

۳۸۸