وهو لا يعلم ، فطلقها الأوّل أو مات عنها ثم علم الأخير ، أيراجعها؟ قال : «لا ، حتى تنقضي عدّتها» (١).

فإنّها واردة في الجاهل ، وقد دلّت على جواز رجوعه إليها بعد انقضاء عدتها ، من غير تفصيل بين الدخول وعدمه.

فلو كنّا نحن وهاتين المعتبرتين لكان تخصيص الاولى بما إذا كان الزوج عالماً متعيناً وبذلك كانت تنحلّ المشكلة ، إلّا أنّ بإزاء الثانية صحيحتين لزرارة دلّتا على ثبوت الحرمة الأبدية بالدخول بالمرأة حتى ولو كان الزوج جاهلاً ، وهاتان الصحيحتان هما :

أوّلاً : صحيحته عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : «تعتد منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوجها أبداً» (٢).

ثانياً : صحيحته عنه عليه‌السلام أيضاً ، قال : «إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنّه قد طلقها ، فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها الأول ، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير ، دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوجها أبداً ، ولها المهر بما استحلّ من فرجها» (٣).

فإنّهما واردتان في فرض الدخول بها ، كما يظهر من قوله عليه‌السلام في الأُولى : «تعتدّ منهما جميعاً» وقوله عليه‌السلام في الثانية : «ولها المهر بما استحلّ من فرجها». فإنّه لو لم يكن الدخول بها مفروضاً لم يكن وجه لاعتدادها منه أيضاً ، كما لم يكن وجه لاستحقاقها المهر بالنظر إلى ما استحلّ من فرجها ، وقد دلّتا على ثبوت الحرمة الأبدية في هذا الفرض وهو الدخول مطلقاً ، من غير تفصيل بين صورة علم الزوج بالحال وصورة جهله به.

إذن فلا بدّ من ملاحظة النسبة بين هاتين الصحيحتين وصحيحة عبد الرّحمن.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٦ ح ٢.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٦ ح ٦.

۳۸۸