فلو تزوّجها فيها عالماً أو جاهلاً بطل ، ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال (١) (*).


والنصوص الدالّة على أن حلّيتها للأزواج متوقّفة على انقضاء العدّة (١). فإنّها ما دامت بعد في العدّة الأُولى ولم تخرج منها فلا يجوز التزوج منها.

(١) والأقوى ثبوتها ، وذلك لصدق التزوج بذات العدّة ، فإنّ المرأة بدخولها نتيجة للطلاق أو غيره في العدّة الاولى لا تخرج منها إلّا بانقضائها ، وحيث لم يتحقق إلّا بعد إتمامها من بعد الاعتداد بالعدّة الثانية ، كان التزوج منها في أثناء العدّة الثانية تزوّجاً منها في أثناء العدّة ، وبذلك يكون مشمولاً للنصوص الدالة على ثبوت الحرمة الأبدية بالتزوج من المرأة في العدّة.

نعم لو قلنا : بأنّها بالدخول في العدّة الثانية تخرج عن العدّة الأُولى ، وإن كانت تدخل فيها ثانية بعد انقضائها ، كان للقول بعدم ثبوت الحرمة وجه. إلّا أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّها لا تخرج بالدخول في العدّة الثانية عن العدّة الاولى ، بل إنّما تجب الثانية من باب العدّة في العدّة.

والحاصل أنّ الموضوع للحرمة الأبدية إنّما هو التزوج من امرأة دخلت في العدّة ولم تخرج منها ، وهو متحقّق في المقام.

ومما يدلّ على ما ذكرنا معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الأَمة يموت سيدها ، قال : «تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها». قلت : فإنّ رجلاً تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال : فقال : «يفارقها ثم يتزوجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدّتها» ، الحديث (٢).

فإنّها واضحة الدلالة على أنّ موضوع الحكم إنّما هو التزوج منها قبل انقضاء عدّتها ، وحيث أنّه صادق في المقام فلا بدّ من القول بثبوتها.

__________________

(*) لا يبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه.

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٥.

۳۸۸