الوارد بوجوب الصبر (١) معارض بغيره (٢) ومحمول على الكراهة.

وأمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول ، فلا عدّة حتى يجب الصبر أو لا يجب (٣).


الأربع وأراد التزوج في عدتها ، فلا مجال للقول به في غيره من الموارد.

(١) وهو معتبرة عمار ، قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال : «لا ، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر». سئل فإن طلق واحدة ، هل يحل له أن يتزوج؟ قال : «لا ، حتى تأتي عليها عدّة المطلقة» (١).

(٢) وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له أن يتزوج في عدّتها اخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة؟ فقال : «إذا ماتت فليتزوج متى أحبّ» (٢).

(٣) فانتفاء الحكم فيها من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

ويؤيده خبر سنان بن طريف عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ، ثم تزوج امرأة أُخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أَمة ويتزوجها ، فقال : «إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللّاتي دخل بهن واحدة ، لم يكن له أن يتزوج امرأة أُخرى حتى تنقضي عدّة المطلقة» (٣).

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٣ ح ٥.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٣ ح ٧.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٣ ح ٦.

۳۸۸