ويحتمل القرعة (١) والأحوط أن يختار هو القرعة بينهنّ (*).

ولو اعتقت أَمة أو أمتان ، فإن اختارت الفسخ حيث أن العتق موجب لخيارها


ليس بمعلوم النجاسة كما أنّه ليس هو النجس الواقعي ، لأنّه بحسب الفرض اثنان ، فلا معنى لأن يقال : إنّ علم المكلف قد تعلّق به ، فليس المعلوم إلّا الكلي والجامع كما هو واضح.

وعليه فإذا كان العلم الذي هو وصف خارجي موجود قابلاً للتعلق بالجامع بما هو ، فكيف لا يمكن أن يكون الأمر الاعتباري كالملكية والزوجية متعلقاً به؟

إذن فلا مانع من حكم الشارع بفساد نكاح اثنتين من هذه النساء ، وصحة نكاح الاثنتين الأُخريين منهنّ على نحو الكلّي.

وحينئذ فلا بدّ من معيّن للتي بقيت على الزوجية عن التي انفسخت زوجيتها وحيث لا نصّ خاص يدلّ على التعيين بالتخيير ، فلا بدّ من الرجوع إلى القرعة لا محالة إذ لا طريق آخر سواها.

(١) بل القول بها هو المتعين ، على ما تقدم.

وما قد يقال : من أنّ القرعة إنّما هي لما هو مشكل عندنا ، ومعيّن في الواقع على ما دلّت عليه بعض الأخبار (١) فلا تشمل المقام ، حيث لا واقع له بعد أن كانت النسبة في الجميع واحدة.

يندفع بأنّ القرعة على ما يظهر من نصوصها لا تختص بما ذكر ، وإنّما تجري لحل المشكلة مطلقاً ، سواء أكان لها واقع أم لم يكن ، فإنّ عمدة أدلّتها صحيحتان :

الأُولى : صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة ، قال : «يقرع بينهم ، فمن أصابه القرعة أعتق» ، قال : «والقرعة سنّة» (٢).

__________________

(*) بل هو الأظهر.

(١) الوسائل ، ج ٢٧ كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب ١٣.

(٢) الوسائل ، ج ٢٧ كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب ١٣ ح ٢.

۳۸۸