ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين (١) ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين (٢). وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر ، أو ثلاث وأَمة أو حرّتين وأَمتين.
(١) بمعنى عدم جواز التزوّج بأَمة ثالثة لا عدم جواز التزوج بالثالثة مطلقاً ، إذ له أن يتزوج مضافاً إليهما بحرّتين على ما سيأتي تفصيله فالتحديد تحديد للزواج من الأَمة لا لأصل الزواج.
وعلى كلّ فيدلّنا على أصل الحكم مضافاً إلى تسالم الأصحاب وعدم الخلاف فيه صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : «إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منّا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج». قلت : فإنّه يتزوج عليها أَمة؟ قال : «لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء» (١).
وهي من حيث الدلالة كالصريحة ، لما تقدم مراراً من أنّ كلمة «لا يصلح» مرادفة لكلمة «لا يجوز» فإنّ معنى عدم الصلاحية هو عدم الجواز ، وإلّا فكل جائز صالح.
(٢) وتدلّ عليه جملة من الأخبار الصحيحة.
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ، قال : «لا ، ولكن يتزوج حرّتين ، وإن شاء أربع إماء» (٢).
ومنها : صحيحة حسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ، فقال : «حرّتان ، أو أربع إماء» (٣). وهذه الرواية صحيحة سنداً وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالخبر ، فإنّ حسن بن زياد هذا هو حسن بن زياد العطّار الثقة جزماً الذي يروي عن الصادق عليهالسلام ، فإنّ حسن ابن زياد الصيقل من أصحاب الباقر عليهالسلام.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٨ ح ١.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٨ ح ٢.