ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّة (١) وإن طلّقها (٢) بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط (٣).


ثبوتها مشروطاً بالطلاق على نحو الشرط المتأخر ، فلا تثبت في صورة الإمساك.

والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو الالتزام بالتفصيل وتخصيص الدية بما إذا لم يمسكها الزوج ، وإلّا فلا دية عليه لصريح صحيحة حمران المؤيدة برواية بريد بن معاوية.

(١) وهو محلّ وفاق في الجملة ، ولم ينقل فيه الخلاف عن أحد ، بل نسب إلى الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الفرقة عليه (١).

وتدلّ عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال : «عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة» (٢).

(٢) خلافاً للإسكافي ، حيث التزم بسقوطها بالطلاق (٣). وإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة حجة عليه ، إذ لا موجب لتقييدها بعدم الطلاق.

(٣) بل الأقوى ، لإطلاق الصحيحة المتقدمة.

ولا ينافيه وجوب نفقتها على الثاني بعد ظهور النص في الوجوب على الأوّل تعبداً وللإفضاء ، فلا يتنافى مع ثبوتها على الثاني للزوجية.

ومن هنا فمن الغريب ما صدر عن الشيخ قدس‌سره في الاستبصار من حمل هذه الصحيحة على الدخول بها بعد بلوغها تسع سنين ، جمعاً بينها وبين صحيحة حمران المؤيدة برواية بريد بن معاوية المتقدمتين الدالّتين على وجوب الدية عليه بذلك ، حيث تحملان على الدخول بها قبل تسع سنين. فيتحصل أنّ الدخول والإفضاء إن كان قبل بلوغها تسع سنين وجبت الدية خاصة ، وإن كان بعد بلوغها تسع سنين وجب الإجراء عليها ما دامت حيّة فقط (٤).

__________________

(١) الخلاف ٤ : ٣٩٥.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣٤ ح ٤.

(٣) ذكره السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ١٤ : ٨٥.

(٤) الاستبصار ٤ : ٢٩٤.

۳۸۸