أو كان صغيراً (١) أو مجنوناً (٢) أو كان بعد اندمال جرحها (٣) أو طلّقها ثم عقد عليها جديداً (٤).

نعم ، يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس (٥) ففي الحرّة نصف دية الرجل ،


الحكم عليه إنّما هو بإتيانه عمداً ، فلا يترتب على العمل الصادر عن جهالة أثر أصلاً بل يكون في حكم العدم ، على ما دلّت عليه عدّة نصوص.

(١) لأنّ مستند الحكم إن كان هو الإجماع فهو لا إطلاق له يشمله ، وإن كان هو المرسل فموضوعه إنّما هو الرجل وهو لا يصدق على الصغير.

(٢) وحاله حال الصغير إذا كان المستند هو الإجماع ، وأمّا إذا كان هو المرسل فإطلاقه لا بأس به ، غير أنّ حديث الرفع مانع من العمل به إذ لا يترتب على عمله حكم.

(٣) فإن كان المستند هو الإجماع فالأمر كما تقدم ، للشكّ في عموم موضوعه للمرأة بعد اندمال جرحها. ولا مجال لإثبات الحكم بالاستصحاب ، نظراً إلى أنّه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول بحجيته. مضافاً إلى تغيّر الموضوع بنظر العرف ، حيث إنّ الحكم كان ثابتاً للمرأة بوصف كونها مفضاة ، فلا يمكن إثباته للمرأة بعد زوال الوصف.

وإن كان المستند هو المرسل فلا بأس بإثبات التحريم فيها ، تمسكاً بإطلاق قوله : «ولم تحلّ له أبداً».

(٤) يجري فيه ما تقدم في الصورة السابقة حرفاً بحرف.

(٥) وتدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، ما فيه من الدية؟ فقال : «الدية كاملة». وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال : «الدية كاملة» (١).

وما رواه الصدوق قدس‌سره بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٩ كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، ب ٩ ح ١.

۳۸۸