والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة (١). وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير للخبر الوارد (٢) فيمن أفزع رجلاً عن عرسه فعزل عنها الماء ، من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه. لكنه في غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه مع أنّه مع الفارق (٣).


إلّا أنّ هذه الرواية بهذا السند لا يمكن الاعتماد عليها ، فإنّ يعقوب الجعفي مجهول حيث لم يرد اسمه في غير هذه الرواية على الإطلاق. ومن هنا فلا تصلح هذه الرواية لنفي الكراهة عن هذه الموارد ، بعد ما دلّت صحيحة محمد بن مسلم على ثبوتها في الحرة مطلقاً.

نعم ، من القريب جدّاً دعوى وقوع التحريف في النسخة وأنّ الصحيح هو يعقوب الجعفري ، كما ذكره الشيخ الصدوق قدس‌سره في كتابيه الخصال (١) والعيون (٢) وتشهد له رواية الحسن بن راشد عنه كثيراً.

وعليه فحيث إنّ الرجل ثقة فلا مانع من العمل بهذه الرواية ، وتخصيص صحيحة محمد بن مسلم بها.

(١) لعدم الدليل عليه.

(٢) وهو ما رواه الكليني قدس‌سره في الكافي بأسانيده عن كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : وأفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة عشرة دنانير (٣).

(٣) إذ الزوج مالك للماء على ما صرحت به النصوص المتقدمة فلا مجال لقياسه على الأجنبي المتعدي.

على أنّ القياس إنّما يكون له وجه لو قيل بوجوب دفع الدية إلى الزوجة ، وإلّا فلا معنى لثبوتها في المقام ، إذ لا يعقل القول بوجوب دفع الدية على من عزل لنفسه

__________________

(١) الخصال : ٣٢٨.

(٢) عيون أخبار الرضا عليه السّلام ١ : ٢٧٨.

(٣) الوسائل ، ج ٢٩ كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب ١٩ ح ١.

۳۸۸