الدليل الحاكم. فانتظر.
الجهة الثانية : في وجه تقديم الدليل الحاكم والوارد والمخصص على الدليل المحكوم والمورد والعام.
امّا الوجه في تقديم الحاكم على المحكوم. فقد قربه المحقق الأصفهاني قدسسره وتبعه السيد الخوئي ـ كما في بعض تقريراته (١) ـ. بأنه لا منافاة بين الدليلين الحاكم والمحكوم ، لأن أدلة الأحكام إذا كانت بنحو القضية الحقيقية متكفلة لإثبات الحكم على تقدير وجود الموضوع ، بمعنى انه على تقدير تحقق الموضوع خارجا يثبت له الحكم ، ولا تعرض لها أصلا لبيان وجود الموضوع ، بمعنى انه على تقدير تحقق الموضوع خارجا يثبت له الحكم ، ولا تعرض لها أصلا لبيان وجود الموضوع نفيا وإثباتا.
وبما (٢) ان الدليل الحاكم شأنه التصرف في الموضوع. ببيان : ان هذا منه
__________________
(١) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٣٤٩ ـ الطبعة الأولى.
(٢) قد عرفت الحكومة بكون أحد الدليلين متصرفا في موضوع الدليل الآخر ، اما بتضييقه أو بتوسعته.
هو لا بأس يتحقق هذه الجهة مع غض النّظر عما ذكر في المتن من إشكال ، فنقول :
أما دليل التوسعة : فما يتكفل منه بيان فرد حقيقي كقوله عليهالسلام : « الفقاع خمر استصغره الناس » ـ على احتمال قريب ـ فهو لا يستلزم توسعة في المدلول ودلالة الدليل ، إذ الحكم وارد على الموضوع المقدر الوجود. والدليل المزبور يكشف عن انطباقه في المورد الخاصّ ، وهذا لا يقتضي التوسعة في موضوع الحكم.
وما يتكفل منه اعتبار فرد للموضوع ، كما يقال في مثل : « الطواف في البيت صلاة » ، فان كان ظاهر الدليل الأولي كون موضوعه أعم من الفرد الحقيقي والاعتباري ، فلا يكون دليل الاعتبار موجبا لتوسعة الدلالة ، بل هو يتكفل إيجاد فرد للموضوع وتحقيقه نظير اشتغال الشخص بالتحصيل وصيرورته عالما.
ويكون دليل الاعتبار واردا على الدليل الأولي لا حاكما. وإن لم يكن ظاهر الدليل ذلك ، فنفس دليل الاعتبار يدل على التوسعة في الموضوع وانه الأعم من الفرد الحقيقي أو الاعتباري بواسطة دلالة الاقتضاء ـ كما أوضحناه في المتن ـ.
ويكون المورد برزخا بين الحكومة والورود ، لدخول الفرد حقيقة في الموضوع ، ولكون دليل الاعتبار ناظرا إلى الدليل الأولي.
وأما ما يتكفل منه التنزيل : فلا يخفى ان مفاد التنزيل ليس إلا ترتيب مثل أثر المنزل عليه على