في عدم القول بالفصل صغروي وكبروي فانتبه.

ومن الروايات الخاصة التي استدل بها على الاستصحاب ..

رواية عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : « كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » (١).

وقد وقع الكلام ـ أخيرا ـ فيما هو مفاد هذه الرواية. والوجوه المذكورة في مفادها ستة :

الأول : انها تفيد قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب. وهذا هو المنسوب إلى صاحب الفصول رحمه‌الله.

الثاني : انها تتكفل جعل الطهارة الواقعية للأشياء والاستصحاب. وهو ما قربه صاحب الكفاية في كفايته (٢).

الثالث : انها تتكفل أمورا ثلاثة : الطهارة الواقعية للأشياء. والطهارة الظاهرية للمشكوك. والاستصحاب. وهو ما قربه صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل (٣).

الرابع : انها تتكفل جعل الطهارة الواقعية للأشياء مقيدة بعدم العلم بالنجاسة. وهو المنسوب إلى صاحب الحدائق (٤).

الخامس : انها تتكفل جعل الاستصحاب خاصة.

السادس : انها تتكفل جعل الطهارة الظاهرية للأشياء خاصة ، وهو المعبر عنه بقاعدة الطهارة. وهذا هو المشهور في مفادها.

__________________

(١) وسائل ٢ ـ ١٠٥٤ ، حديث ٤.

(٢) الخراسانيّ المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) الخراسانيّ المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٨٥ ـ ١٨٦ ـ الطبعة الأولى.

(٤) البحراني الفقيه الشيخ يوسف. الحدائق الناضرة ١ ـ ١٣٦ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۰۱