الأحكام أو موضوعاتها لا أساس له ولا يمكن الالتزام به فلاحظ.

التنبيه الخامس : في استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة وبالنسبة إلى أحكام هذه الشريعة الثابتة في صدر الإسلام (١).

وقد ذكر لهذا المبحث ثمرات أشار إليها الشيخ رحمه‌الله.

التنبيه السادس : في الأصل المثبت.

وتحقيق الكلام : ان مجرى الاستصحاب تارة يكون حكما شرعيا. وأخرى يكون موضوعا شرعيا لحكم شرعي. وثالثة لا يكون حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ، وانما هو ملازم لما هو موضوع للحكم الشرعي بالملازمة غير الشرعية.

ومحل الكلام في هذا التنبيه هو هذا القسم ، فيبحث في ان الاستصحاب هل يجري لإثبات الآثار الشرعية غير المترتبة شرعا على المستصحب وانما تترتب على ما يلازمه أو لا يجري؟.

وبتعبير آخر : الكلام في ثبوت الآثار غير الملازمة شرعا للمستصحب.

والمتجه ان يقال : ان دليل الاستصحاب على اختلاف المباني في المجعول فيه من كونه المتيقن أو الموصول والطريقية أو اليقين بلحاظ الجري العلمي أو لزوم الالتزام ، لا يتكفل سوى التعبد في حدود اليقين السابق ، فما كان على يقين منه هو مجرى الاستصحاب وهو موضوع التعبد ، فلا يتصدى إلى أكثر من ذلك. وعليه فلا يتعبد باللازم العقلي أو العادي للمستصحب ، لأنه ليس مورد اليقين السابق ـ لفرض كونه ملازما بقاء وإلاّ كان هو مجرى الاستصحاب نفسه ـ ، كما

__________________

[١] وبما ان السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ لم يزد على ما جاء في الكفاية من النقض والإبرام لعدم الضرورة في الإطالة ، أهملنا كتابة ما أفاده اتّكالا على الكفاية نفسها ، فان فيها غنى وكفاية. والله سبحانه الموفق العاصم وهو حسبنا ونعم الوكيل.

۴۵۰۱