فانتظر.

الجهة الثالثة : في ان تقديم الأمارة على الاستصحاب هل هو للورود أو للحكومة أو للتخصيص؟. فقد اختلف الاعلام المحققون في ذلك.

فمنهم من ذهب ان نسبة الأمارة إلى الاستصحاب نسبة الوارد على المورود.

ومنهم من ذهب إلى ان نسبتها إليها نسبة الحاكم إلى المحكوم.

ومنه من ذهب إلى كون نسبتها إليه نسبة المخصص.

أما (١) دعوى الورود ـ وهي دعوى المحقق الخراسانيّ ـ ، فهي تبتني على

__________________

(١) المذكور في كلمات المحقق الخراسانيّ لتوجيه دعوى الورود وجهان :

الأول : ما أشير إليه في الكفاية من ان رفع اليد عن اليقين السابق بواسطة الأمارة ليس نقضا لليقين بالشك بل باليقين باعتبار الأمارة وحجيتها.

وقد يورد عليه : ان النهي عنه في نصوص الاستصحاب ليس استناد نقض اليقين إلى الشك ، وإلا لجاز نقضه بمثل إجابة التماس مؤمن ونحوه ، بل المراد نقضه في مورد الشك بضميمة ان المراد من الشك مطلق عدم العلم والاحتمال غير الجازم ، وقيام الأمارة لا ينفي الجهل وعدم العلم.

ويمكن الجواب عنه : بأنه يتم لو فرض كون نظر صاحب الكفاية ما هو ظاهر العبارة بدوا من تعليل الورود بعدم صدق نقض اليقين بالشك. ولكن من الممكن ان يكون نظره إلى دعوى انصراف دليل حرمة النقض بالشك عما إذا كان هناك مستند ودليل علمي النقض نظير دعوى انصراف دليل النهي عن العمل بغير العلم عن الأمارة المعتبرة ، فلا يشملها الدليل للانصراف لا لدعوى انتهاء العمل بها إلى العمل بالعلم.

وعليه ، فيكون مدار صحة ما ذكره قدس‌سره على التسليم بدعوى الانصراف. فتدبر.

الثاني : ما ذكره في حاشيته على الرسائل ـ كما حكي عنه ـ من ان مقتضى قوله : « ولكن تنقضه بيقين آخر » صحة النقض باليقين بحكم مخالف للمتيقن السابق ولو بعنوان آخر ولذا يصح النقض لو علم بحلية ما كان حراما سابقا لأجل عنوان طارئ غير العنوان الموضوع للحرمة.

وعليه ، فعند قيام الأمارة على خلاف الحالة السابقة فيتحقق العلم بالحكم الظاهري المخالف للحالة السابقة فيكون النقض باليقين لا بالشك.

وقد يورد عليه : بان اليقين بالحكم الظاهري لا ينافي الشك في الواقع بل يجتمع معه كيف؟ وهو مفروض في موضوعه أو مورده. فيكون رفع اليد عن المتيقن السابق بالشك.

۴۵۰۱