إذا عرفت هذا ، فما نحن فيه من قبيل الفرض الثالث ، لما عرفت من ان الشك في بقاء عدم الحادث إلى زمان الحادث الآخر ليس على كل تقدير ، لأنه في فرض انطباق زمان الحادث الآخر على الآن الثالث لا شك في العدم للعلم بانتفائه. نعم هو حاصل على تقدير انطباقه على الآن الثاني ، والحادث الآخر في هذا الآن محتمل الحصول لتردد حصوله بين الآنين.
وهناك ملازمة واقعية بين بقاء عدم الحادث وبين تحقق الحادث الآخر ، بمعنى ان العدم لو استمر إلى ما بعد الآن الثاني كان الحادث موجودا في الآن الثاني.
وعليه ، فلا يصح استصحاب عدم الحادث إلى زمان الحادث الآخر ـ فيما نحن فيه ـ للزوم المحذورين. فالنكتة ـ فيما نحن فيه ـ في حصر زمان الشك الّذي يمكن التعبد فيه بزمان الحادث الآخر على تقدير انطباقه على الآن الثاني ، لا مطلقا ولو انطبق على الآن الثالث ، وإلاّ كان كالفرض الأول ، فيجري فيه الاستصحاب.
الوجه الرابع : ما ذكره المحقق العراقي قدسسره في تقريب منع جريان الاستصحاب بنفسه في مجهولي التاريخ ـ ذكره البروجردي في تقريراته (١) ـ.
يشترك مع المحذور الثاني في وحدة المدعى من عدم إمكان التعبد بعدم الحادث إلى زمان الحادث الآخر على جميع التقادير ، وما يمكن التعبد عليه من التقادير لا يجدي في ترتيب الأثر.
ويشترك مع المحذور الثالث بما ذكره ـ في تقريب المدعي ـ من ان التعبد بالمستصحب في زمان يحتمل انه زمان الحادث الآخر ، كما يدل عليه قوله : « وبعبارة
__________________
(١) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ٢٠٧ القسم الأول ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.