منزلة العلم ، وان من قامت عنده الأمارة يكون عالما ، أو متكفل لإلغاء الشك مع قيامها ، وان من قامت عنده الأمارة ليس بجاهل وغير عالم.

وصلاحية النّظر التي تتضمنها الأمارة إنما هي بهذا الاعتبار واللحاظ.

وعليه ، فنقول : انه في مقام جعل الأمارة وجعل هذه الجهة فيها ـ أعني :

جهة الصلاحية ـ ، أما ان يكون الجاهل ناظرا إلى الأدلة المتكفلة لأحكام الشك وعدم العلم من الأصول التعبدية ـ يعني انه في مقام جعل الأمارة لاحظ تلك الأدلة ـ ، أو لا يكون ناظرا. فان كان ناظرا فلا ريب في تفرعها عليها. وان لم يكن ناظرا فلا صلاحية لدليل اعتبار الأمارة للنظر أصلا. فاعتبار صلاحية النّظر في الدليل الحاكم يستلزم التفرع أيضا.

وبهذا كله يتبين ان ما ذكره الشيخ من تفسير الحكومة لا يعرف فيه إشكال ، فيتعين الالتزام به.

واما ما ذكره المحقق النائيني في تفسير الحكومة من : انها عبارة عن تصرف الدليل في عقد وضع الدليل الآخر أو عقد حمله (١).

فهو لا يصلح للضابطية ، لأنه ليس تفسيرا لها ، بل بيانا لموردها ومحققها وواقعها ، فانها كون الدليل ناظرا إلى الدليل الآخر بمدلوله اللفظي ، والتصرف من موجباته ، كما سيتضح عند بيان الوجه في تقديم الدليل الحاكم على المحكوم.

ومما ينبغي التنبيه عليه : ان الثمرة من تفسير الحكومة بهذا التفسير وجعل الفارق بينها وبين التخصيص مع اشتراكهما لبّا في الدلالة ، هو عدم ملاحظة النسبة بين الدليل الحاكم والمحكوم من انها العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه ، لأن الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم مطلقا.

بخلاف التخصيص كما لا يخفى. واما السر فيه فسيتضح في بيان الوجه في تقديم

__________________

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٧١٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۴۵۰۱