في حاشيته على الرسائل (١).

الثاني من شروط الاستصحاب : كون الشك متعلقا بالبقاء وبقاء اليقين بالحدوث. لأن تعلق الشك بالحدوث انما هو ملاك قاعدة اليقين. ولا إشكال في أخذ هذا الشرط ولا خلاف فيه. وانما تعرض لذكره الأعلام لبيان انه هل يمكن استفادة القاعدة من اخبار الاستصحاب مضافا إلى الاستصحاب أو لا؟. وقد (٢) ، أفيد في منع استفادة ـ كلتا القاعدتين من اخبار الباب وجوه :

__________________

(١) الفقيه الهمداني. هامش فرائد الأصول ـ ٤٠٣ ـ الطبعة الأولى.

(٢) مما أفيد في منع شمول الاخبار لكلتا القاعدتين ما ذكره الشيخ (ره) : من أنّ المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد ، فإنّ مناط الاستصحاب اتّحاد متعلّق الشك واليقين مع قطع النّظر عن الزمان لتعلّق الشك في بقاء ما تيقّنه سابقا ، ولازم ذلك كون القضية المتيقّنة ـ كعدالة زيد يوم الجمعة ـ متيقّنة حال الشك أيضا من غير جهة الزمان. ومناط قاعدة اليقين اتّحاد المتعلّقين من جهة الزمان ، ومعناه أنّه شاك في نفس ما تيقّنه سابقا بوصف وجوده السابق.

وعلى هذا فإلقاء الشك في الاستصحاب يرجع إلى التعبّد ببقاء المتيقّن في السابق من غير تعرّض لحال حدوثه. وإلغاؤه في القاعدة يرجع إلى التعبّد بحدوث ما تيقّنه سابقا من غير تعرّض لبقائه واختلاف مؤدّى القاعدتين وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد بأن يقول : « وإذا حصل شك بعد يقين فلا عبرة به سواء تعلّق بحدوثه أم ببقائه والحكم بالبقاء في الثاني وبالحدوث في الأول » لكنّه مانع من إرادتها من مثل قوله : « فليمض على يقينه » فإنّ المضي على اليقين في الاستصحاب يغاير المضي عليه في القاعدة فإنّه فيه يرجع إلى الحكم بعدالته بقاء ، وفيها يرجع إلى الحكم بعدالته حدوثا من دون تعرّض لما بعده ، وإرادة كلا المعنيين من اللفظ الواحد ممتنع ثم إنّه (ره) أورد على نفسه بأنّ المضي على اليقين معناه عدم التوقّف لأجل الشك وفرض الشك كعدمه ، وهذا يختلف تطبيقا باختلاف متعلّق الشك ، فإن تعلّق الشك بالحدوث ، فإلغاؤه يرجع إلى الحكم بالحدوث ، وإن تعلّق بالبقاء ، فإلغاؤه يرجع إلى الحكم بالبقاء ، فلا تعدّد في معنى المضي وإنّما التعدّد في المصداق.

وأجاب عنه بجواب لا تخلو عبارته من إجمال والّذي نستظهره منها هو : إنّ ظاهر النصوص اتّحاد متعلّق اليقين والشك ، وإنّ الشك لا بدّ وأن يكون متعلّقا بما تعلّق به اليقين.

وعليه ففي مقام الحكم إما أن يلاحظ الحاكم الشك المتعلّق بما تعلّق به اليقين مجردا عن الزمان فالمضي عليه عبارة عن الحكم باستمرار المتيقّن ، وأما أن يلاحظه مقيّدا بزمان اليقين فالمضي عليه عبارة

۴۵۰۱