أو ليس منه فلا ينافي الدليل المحكوم الدال على ثبوت الحكم على تقدير ثبوت الموضوع ، فلا منافاة بين الدليل الدال على حرمة الخمر والدليل الدال على عدم خمرية هذا المائع (١).

وهذا الوجه مع عدم تماميته في نفسه غير شامل لجميع موارد الحكومة ، لأن الدليل الحاكم ..

تارة : يكون متكفلا لتفسير وشرح الدليل الآخر ، وهو المشتمل على كلمة : « أعني. وأي » وغيرهما.

وأخرى : يكون متصرفا في عقد وضع الدليل الآخر.

__________________

المنزل ، وان شئون المنزل عليه ثابتة للمنزل لا ترتيب نفس أثر المنزل على المنزل.

فمرجع التنزيل على هذا إلى إنشاء الأثر ـ بدليل التنزيل ـ للمنزل ، ومثله لا يتكفل التوسعة في موضوع الدليل الآخر ، كما هو واضح.

وأما دليل التضييق : فما يتكفل البيان الحقيقي :

تارة : يرجع إلى بيان عدم مصداقية ، فرد متوهم المصداقية فهو لا يستلزم تضييق الموضوع واقعا لأنه ضيق الصدق في نفسه ، غاية الأمر انه مجهول.

وأخرى يرجع إلى التصرف في المفهوم ، فهو مما لا معنى له ، إذ بعد فرض ان المفهوم العرفي معلوم فلا معنى لنفيه حقيقة ، لأنه يصادم القطع به. فلو ورد ما ظاهره ذلك فلا بد ان يرجع إلى الاعتبار وهو خارج عن الفرض.

واما ما يتكفل النفي اعتبارا ، فالكلام فيه هو الكلام في دليل التوسعة.

وأما ما يتكفل النفي تنزيلا ، فمرجعه إلى نفي الأثر الثابت لهذا الفرد بالدليل الآخر فيستلزم التضييق في الدليل الآخر.

وبهذا البيان يظهر اختصاص الدليل الحاكم المتصرف في الموضوع بما يتكفل النفي التنزيلي ويمكن إلحاق دليل الاعتبار الدال على التوسعة والتضييق بدلالة الاقتضاء.

وبما ان الملحوظ هو نفي الأثر بلحاظ قيام الدليل على ثبوته وتوهم ثبوته ، كان الدليل الحاكم موجبا للتصرف في مرحلة الدلالة لا ذات المدلول.

وقد أوضح هذا المعنى في المتن فراجع ـ.

ثم ان هاهنا تحقيقا في الدليل الحاكم ثبوتا وإثباتا يأتي فيما بعد.

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ١٤٤ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۰۱