وعلى تقدير تعلق الأمر بها بما هي مؤثرة ، فهي حينئذ وان كانت مما يصح استصحابها لكونها موضوعا لحكم شرعي ، إلا أنه كما أخذت المؤثرية في موضوع الأمر بالأجزاء السابقة كذلك أخذت في الأجزاء اللاحقة. وهي مشكوكة عند طرو مشكوك الناقضية ، لما عرفت من ان نسبة الشك إلى جميع الأجزاء السابقة واللاحقة على حد سواء ، فاستصحاب مؤثرية الأجزاء السابقة لا يجدي في ترتب الأثر للشك في مؤثرية الأجزاء اللاحقة ، وهي مشكوكة التحقق.

والمتحصل ، من جميع ما ذكرنا : عدم صحة جريان استصحاب الصحة عند الشك في طرو المانع أو القاطع أو الناقض.

وامّا التنبيه الثاني (١) ـ من التنبيهات التي ذكرها الشيخ في الرسائل ـ فالكلام فيه حول استصحاب الوجوب عند تعذر بعض اجزاء المركب ، وأساس الشك في الوجوب هو تردد أخذ الجزء في المركب بين أن يكون في خصوص حال الاختيار والإمكان. وان يكون بنحو مطلق : فيسقط الوجوب عند تعذر الجزء على الثاني لتعذر المركب دون الأول.

فمع الشك في بقاء الوجوب عند تعذر بعض الأجزاء هل يصح جريان استصحابه أو لا يصح؟. باعتبار كون الوجوب الثابت للاجزاء الباقية قبل التعذر غير الثابت لها بعده ـ على تقدير ثبوته واقعا ـ ، فالمتيقن ثبوته سابقا مقطوع الارتفاع ، والّذي يراد إثباته بالاستصحاب مشكوك الحدوث.

وقد ذكر الشيخ قدس‌سره في رسائله وجوها ثلاثة لجريان الاستصحاب في المورد :

الوجه الأول : ان يستصحب مطلق المطلوبية الثابتة في السابق لهذه الأجزاء ولو في ضمن مطلوبية الكل ، لكون أهل العرف لا يرونها مغايرة في

__________________

(١) الأنصاري المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۰۱