.....................................................

__________________

وإذا كان الأمر بالنسبة إلى الأثر كذلك أمكن أن يقال بتطبيق الأخبار المتضمنة للتعبّد بالبقاء على الأثر نفسه ، فهو متيقّن الحدوث سابقا ، ويشك في بقائه فعلا ، فيكون مشمولا للتعبّد بالبقاء مع غضّ النّظر عن حدوثه.

وبعبارة أخرى : إنّ الاخبار تتضمّن التعبّد بالمشكوك في ظرف الشك إذا كان مسبوقا باليقين ، وهي بذلك كما تنطبق على موارد الاستصحاب تنطبق على موارد قاعدة اليقين بالبيان الّذي عرفته فإنّ الأثر متعلّق للشك بالفعل بعد أن كان متعلّقا لليقين فتتكفّل الأخبار التعبّد به.

نعم لا تشمل الموارد التي لا يكون الأثر مقارنا لحدوث الموضوع بل يكون متأخّرا عنه وجودا كما لو فرض أنّ عدالة زيد يوم الجمعة موضوع لوجوب التصدّق يوم الأربعاء ، فإنّه إذا شك يوم الأربعاء في عدالة زيد يوم الجمعة بعد أن كان متيقّنا بها ، فليس لديه شك في بقاء وجوب التصدّق بل في حدوثه ولا يكون التعبّد به تعبّدا بالبقاء.

ولكن مثل هذا المورد نادر الوقوع فلا يضرّ الالتزام بخروجه.

هذا مع أنّه بناء على جريان الاستصحاب في الحكم التطبيقي ، يمكن أن يلتزم بنظيره هنا فإنّه باليقين سابقا بالعدالة يوم الجمعة حصل لديه يقين بالوجوب التعليقي للتصدّق ، فيشك يوم الأربعاء في العدالة ، يحصل لديه الشك في بقاء الوجوب التعليقي فيصحّ التعبّد به ، كما يتعبّد به في موارد الاستصحاب ، ويصل إلى مرحلة الفعلية عند حصول المعلّق عليه.

وجملة القول : إنّه لا إشكال في شمول الأخبار لموارد قاعدة اليقين مع الاستصحاب لا من ناحية الموضوع وهو الشك ولا من ناحية الحكم وهو التعبّد فيها يمكن أن يكون بالبقاء من دون تعرّض لحال الحدوث فلا يلزم اجتماع لحاظين ونحو ذلك.

هذا ، ولا يخفى عليك أنّ المعتبر في موارد قاعدة اليقين وهو اليقين السابق والشك اللاحق بحيث لا يجتمع الوصفان في زمان واحد.

وعلى هذا فقد يشكل شمول الأخبار لتلك الموارد بان ظاهر الأخبار ثبوت اليقين الفعلي كسائر الموضوعات المأخوذة في الأحكام فإنّ دليلها ظاهر في موضوعية الوجود الفعلي للحكم ، فقوله عليه‌السلام : « لا ينقض اليقين بالشك » ظاهر في أخذ فعليّة اليقين كالشك في حرمة النقض وهذا يختص بموارد الاستصحاب لوجود اليقين الفعلي بالحدوث والشك الفعلي في البقاء.

والجواب عن هذا الإشكال : إنّ ظاهر الاخبار أنّ المعتبر هو اليقين السابق بالشيء والشك اللاحق به سواء كان الشك متعلّقا بالبقاء خاصّة أو ساريا إلى الحدوث ، فيعتبر أن يسبق اليقين الشك زمانا فلا عبرة باليقين المتأخّر عن الشك أو المقارن له حتى في موارد الاستصحاب ، ومقتضى ذلك اختصاص

۴۵۰۱