فرده بان يكون له حقيقة وماهية تنطبق على الخارج باعتبار انه فردها كالضرب والقيام والأكل.
الثالث : ما تكون نسبته إلى الخارج نسبة العنوان إلى المعنون بان لا يكون له حقيقة وواقع يكون الخارج فردا لها ، بل يكون عنوانا لحقائق مختلفة وليس له وراءها واقع مقولي. كالغصب إذا كان بمعنى التصرف ، فان التصرف ليس له واقع غير واقع الأفعال التي ينطبق عليها من قيام وقعود ونحوهما. ونظيره في الجوامد مفهوم : « شيء » فانه لا واقع له أصلا وانما هو مجرد عنوان يعنون به الحقائق المختلفة من متأصلة وغيرها ، فالغصب بمعنى التصرف ليس له واقع وراء ما ينطبق عليه ، كيف؟ وهو ينطبق على الحقائق المقولية المتأصلة كالقيام والقعود ، وعلى الحقائق الاعتبارية كالاستيلاء الاعتباري على مال الغير من دون تصرف خارجي كاستيلاء السلطان على أراضي الغير الشاسعة فانه لا ينضم إلى مجرد الاعتبار شيء من الأفعال الخارجية التي ينطبق عليها التصرف. كما لا يخفى. ومن الواضح انه لا جامع مقولي بين الأمور الواقعية والأمور الاعتبارية كي يدعي انه واقع الغصب وحقيقته كما انه ليس اسما لكل امر ينطبق عليه بحيث يكون كل امر مما ينطبق عليه الغصب له اسمان أحدهما اسمه المختص به والآخر اسم الغصب ويكون الوضع بنحو الوضع العام والموضوع له خاص ، فان هذا مما يكذبه الوجدان. إذن فهو موضوع لعنوان لا واقع له وهو التصرف في ملك الغير لكن لا مطلقا ، بل بلحاظ تخصصه بخصوصية ، وهي عدم كونه برضا المالك أو كونه مع كراهة المالك.
وعلى هذا فالغصب وان كان من المبادئ التي يتفرع عنها العناوين الاشتقاقية كغاصب ومغصوب ونحوهما ، إلاّ انه نظير (١) العناوين الاشتقاقية في
__________________
(١) بل ذهب سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) أولا إلى إمكان دعوى انه ليس من المبادئ ، بل من العناوين نظير