عدم الاختصاص.

وثانيا : انه لو سلم اختصاص حجية الظاهر بالمقصود افهامه ، فلا يختص المشافهون بكونهم مقصودين بالإفهام ، بل الناس كلهم مقصودون به وان لم يعمهم الخطاب.

الثانية : انه بناء على التعميم يصح التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية للمعدومين إذا وجدوا ولو اختلفوا مع المشافهين بالصنف ، وبناء على عدم التعميم لا يصح التمسك لهم بالإطلاق ، لأنها انما تتكفل حكم المشافهين فقط ، فلا بد من تسرية الحكم لغيرهم من وحدة الصنف ، لأنها موضوع قاعدة الاشتراك في الأحكام ، لأن دليلها الإجماع ولا ثبوت له في غير مورد اتحاد الصنف.

وقد ناقشها : بان المقصود باتحاد الصنف هو الاتحاد في ما أخذ قيدا للحكم ، وعليه فيمكننا إثبات اتحاد الصنف ونفي دخالة الأوصاف الموجودة في المشافهين المفقودة في غيرهم بإطلاق الخطاب من دون تقييد بالوصف ، فان إرادة المقيد واقعا مع عدم البيان يكون مخلا بالغرض بالنسبة إلى الأوصاف القابلة للتبدل.

وعليه ، فسواء قلنا بالتعميم أو بعدمه يمكن إثبات الحكم لغير المشافهين ، ولو مع اختلافهم في الأوصاف التي لم تؤخذ قيدا في الحكم في لسان الدليل ، لإمكان نفيها بالإطلاق (١).

فصل

إذا ورد عام ثم ورد بعده ضمير يرجع إلى بعض افراده ، فهل يستلزم تخصيص العام أو لا؟. وموضوع الخلاف ـ على ما ذكره في الكفاية ـ ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام ،

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٣١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱