نظير المجاز الواحد ، فان اللفظ يحمل عليه بمجرد القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي.

وبالجملة : على هذا المبنى يكون للّفظ ظهور في تمام الباقي ، فيحمل اللفظ عليه تحكيما لأصالة الظهور.

اما على الثاني : فان كانت العلاقة المعتبرة زيادة على الجزئية كالمشابهة في الصورة ، وهي الكثرة في باب العموم ، فهي موجودة في جميع المراتب المحتمل استعمال اللفظ فيها ، فيتأتى عين الكلام السابق لعدم التباين في مقام الارتباط.

وان كانت العلائق الموجودة في المراتب المتعددة متباينة لم يكن للّفظ ظهور في أحدها ، بل كانت نسبته إليها جميعا على حد سواء فيكون مجملا ، لأن ترجيح أحدهما بلا مرجح.

فيكون باب العام والخاصّ على هذا نظير الموارد الأخرى من المجازات مما يحتاج فيه إضافة معنى آخر ، بحيث تكون نسبة المعنى المجازي إلى الحقيقي نسبة المباين لا الأقل والأكثر.

ولكن هذا الاحتمال بعيد جدا ، فيمكن ان يكون نظر الشيخ قدس‌سره إلى ما حققناه ، وان خصوصية اختلاف المورد عن سائر موارد المجازات ما عرفت. فتدبّر وافهم.

وينبغي بيان أمور :

الأول : قد يدعي منافاة التقييد بالمتصل لمدلول أداة العام ، بناء على كونها تتكفل بنفسها الدلالة على شمول المدخول وتبتنى تعميمه لجميع ما يصلح للانطباق عليه من الافراد ، إذ التقييد بالمتصل يقتضي عدم إرادة جميع الافراد.

ولكن هذه الدعوى وهم محض ، وذلك لأن الأداة على هذا الرّأي انما تفيد تعميم المدخول لما يصلح للانطباق عليه وتخرج الانطباق من الشأنية إلى

۴۸۰۱