وعليه ، فإذا دل دليل على ثبوت فرد كان معارضا لمدلول دليل النفي أو النهي ، للتنافي بين نفي أقل المراتب وثبوت مرتبة ، وبين تحريم صرف الوجود وجواز فرد ، ولا تكون نسبته إلى دليل النفي أو النهي نسبة الخاصّ إلى العام ، إذ ليس لدليل النفي الا دلالة واحدة على أمر واحد ، والعموم يستفاد بالملازمة العقلية ، وليست له دلالة على العموم رأسا كي تكون نسبة الدليل المتكفل لثبوت فرد نسبة الخاصّ إلى العام ، لكونه ينافيه في جهة عمومه لا في أصل مدلوله. فالتفت.

الثالث : قد تقدمت منا الإشارة إلى ان آثار العموم والخصوص لا تترتب على مثل لفظ : « عشرة » ، ممّا لم تكن دلالته على مندرجاته بالعموم.

توضيح ذلك : ان ما اخترناه من ان تقدم الخاصّ على العام لأجل كونه مقيدا لمدخول الأداة وكون نسبته إليها نسبة المقيد إلى المطلق ، لأن مدخول الأداة هو الطبيعة المرسلة ، لا يتأتى في مثل : « أكرم العشرة » إذ ورد ما يدل على حرمة إكرام بعضهم كما لو قال : « لا تكرم اثنين منهم » ، وذلك لأن مدلول « عشرة » ليس هو الطبيعة كي تكون نسبة الدليل الآخر نسبة المقيد.

وعليه ، فيكون الدليل الآخر معارضا لدليل : « أكرم العشرة » لا مخصصا له. فلاحظ.

إجمال المخصص

إذا ورد عام مخصص وكان الخاصّ مجملا بحسب المفهوم.

فاما ان يكون متصلا أو منفصلا ، وكل منهما إما ان يكون دائرا بين الأقل والأكثر ، كمفهوم الفاسق المردد بين كونه خصوص مرتكب الكبيرة وكونه مرتكب الذنب مطلقا ولو كان صغيرة. أو يكون دائرا بين المتباينين كمفهوم : « زيد » المردد بين كونه ابن عمرو وكونه ابن بكر.

۴۸۰۱