« ضابط التزاحم »

أن من تعرّض لهذا البحث مفصّلا وخاض في شئونه هو المحقّق النائيني قدس‌سره.

ولأجل ذلك نتعرّض لكلامه وإبداء رأينا فيه.

فقد أفاد قدس‌سره : ان التزاحم تارة : يكون في الملاك ، بمعنى ان يكون في فعل واحد جهة توجب وجوبه وأخرى توجب حرمته. وأخرى : يكون في مقام الامتثال وتأثير كلا الحكمين في مرحلة الداعويّة الفعليّة.

وذكر : ان الفرق بين الأوّل والثّاني يرجع إلى ان التزاحم في مقام الملاك يرتبط بعالم جعل الحكم وترجيح إحدى الجهتين على الأخرى ، وملاحظة حصول الكسر والانكسار بينهما ، ولأجل ذلك يكون هذا الأمر بيد نفس المولى ولا يرتبط بعلم المكلّف وجهله بخلاف التزاحم في مقام الامتثال فانه يرجع إلى عالم الامتثال بعد جعل الحكم على موضوعه ولأجل ذلك يكون تعيين الوظيفة بيد المكلّف ، فهو الّذي يعيّن وظيفته بمقتضى عقله وإدراكه من ترجيح أو تخيير.

وقد أفاد قدس‌سره : ان محلّ الكلام هو التزاحم في مقام الامتثال دون التزاحم في مقام الملاك ، وان وقع الاشتباه بينهما لأجل الاشتراك في الاسم.

ثمّ شرع قدس‌سره في المطلوب من بيان الفرق بين التزاحم

۴۸۰۱