« اقتضاء النهي الفساد »

وموضوع البحث فيها : هو ان تعلق النهي بالعمل عبادة كانت أو معاملة هل يستلزم فساده أو لا؟.

وقد تعرض صاحب الكفاية إلى بيان أمور ، وبعضها وان لم يترتب على تحقيقه أي أثر عملي لكنا نتعرض إلى بيانها جريان على طبق الكفاية ، لكن نكتفي ببيان مطلب الكفاية وإيضاحه لا أكثر.

الأمر الأول : في بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي ، وقد تقدم بيانه في بدء الشروع في تلك المسألة فلا نعيد.

الأمر الثاني : في بيان الوجه في عدّ هذه المسألة من المسائل اللفظية ، وهو : وجود القول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة العقلية بين النهي والفساد فيها ، فلو جعل البحث بحثا عقليا لم يكن هذا القول من أقوال المسألة ، بخلاف ما لو جعل البحث لفظيا فانه يكون من أقوالها.

ودعوى : ان الملازمة بين الحرمة والفساد في العبادة على تقدير ثبوتها ، فهي تكون بين الفساد والحرمة ولو لم تكن مدلولة باللفظ ، وعلى تقدير انتفائها فكذلك.

تندفع : بإمكان جعل البحث في العبادة في دلالة الصيغة على الفساد بما يعم الدلالة الالتزامية التي ترجع في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت الملازمة ، فيكون البحث لفظيا في كلا الموردين (١).

__________________

(١) لم يتعرض سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) إلى ما ذكره صاحب الكفاية من مرجحات جانب النهي ، وعلل ذلك : بان المورد بناء على الامتناع يكون من موارد التعارض. وبناء على الجواز يكون من موارد التزاحم.

وقد مرّ ذكر مرجحات باب التزاحم وسيأتي ذكر مرجحات باب التعارض ، فلا حاجة للتعرض في المقام

۴۸۰۱