محلّ الكلام (١).

وأنت خبير انه كان على صاحب الكفاية ان يقرّب الدعوى على هذا المسلك ، لأنه مسلكه لا على تقريب الفرد بما اخترناه سابقا من انه وجود الطبيعة بملاحظة جهة الخصوصية التي بها يباين غيره. وعلى أيّ حال فقد عرفت بطلان الدعوى على كلا المسلكين. فالتفت.

الجهة التاسعة : فيما يرتبط بملاك باب الاجتماع.

وقد ذكر صاحب الكفاية : ان المورد لا يكون من موارد اجتماع الأمر والنهي إلا إذا كان في كل من متعلّقي الأمر والنهي مناط الحكم مطلقا حتى في مورد التصادق.

والوجه فيه هو : ان أحكام باب الاجتماع لا تترتّب إلاّ في مورد وجود الملاكين ، وهي الحكم فعلا بكونه محكوما بكلا الحكمين بناء على الجواز ، وبكونه محكوما بما هو أقوى مناطا من الحكمين ، أو بحكم آخر غيرهما لو تساوى المناطان ، بناء على الامتناع. ولو لم يكن في المورد مناط كلا الحكمين فلا يكون من باب الاجتماع ، ولأجل ذلك لا تترتّب أحكامه ، بل يكون محكوما بأحد الحكمين إذا كان له مناطه ، أو بغيرهما إذا لم يكن لكلا الحكمين مناط سواء قيل بالامتناع أو الجواز. هذا فيما يرجع إلى مقام الثبوت اما مقام الإثبات فإذا أحرز ان المناط من قبيل الثاني ـ يعني لم يكن لكلا الحكمين مناط ـ فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان ، فالمحكم حينئذ قواعد المعارضة من ترجيح أو تخيير. وان لم يحرز ذلك ، بل أحرز وجود الملاكين ، فلا يكون تعارض ، بل يكون المورد من موارد تزاحم المقتضيين. فالمقدّم هو الأقوى منهما ولو كان أضعف دليلا. نعم ، إذا كان كلّ منهما متكفّلا للحكم الفعلي كانت المعارضة ثابتة ، فلا بد من

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٦٥ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱