الأول على الشمول لفظية ، ودلالة الثاني بالقرينة العامة ، وبيان ان ذلك لا يتنافى مع احتياج مدخول أداة العموم إلى مقدمات الحكمة (١).
وهذا الأمر له أثر مهم في باب التعارض ، ولذا يتعرض إليه في ذاك البحث ، ولأجل ذلك فما أفاده المحقق النائيني مرسلا له إرسال المسلمات ـ مع انه محل بحث وسيأتي فيه إن شاء الله تعالى ـ ، ذكر للأمر قبل محلّه وتعرض له قبل وقته ، وكان الأولى إيكاله إلى محله ، والأمر سهل أيضا.
أقسام العموم
ينقسم العموم بلحاظ مقام تعلق الحكم إلى أقسام ثلاثة : الاستغراقي والمجموعي والبدلي ، فالعموم في جميعها بمعنى واحد والاختلاف في كيفية أخذه في موضوع الحكم.
بيان ذلك : ان المفهوم العام يلحظ بنحو الشمول واستيعاب جميع الافراد ، بمعنى انه يلحظ المفهوم المنطبق على جميع افراده ثم انه بعد ذلك.
تارة : يلحظ جميع الافراد موضوعا للحكم.
وأخرى : يلحظ كل فرد فرد موضوعا للحكم.
وثالثة : يلحظ فرد منها على سبيل البدل.
فالأوّل هو العام المجموعي. والثاني هو الاستغراقي. والثالث هو البدلي ، فهناك لحاظ واحد تشترك فيه جميع الأقسام وهو لحاظ جميع الافراد ، ولحاظ آخر تختلف فيه الأقسام.
ومن هنا يظهر ما في ظاهر كلام المحقق النائيني (٢) وما يتراءى من عبارة
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٤٠ ـ الطبعة الأولى.
(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٤٣ ـ الطبعة الأولى.