مئونة أو كان ظاهرا فيه.
وان كان المراد ان الظاهر الأوّلي للكلام هو العموم الاستغراقي ، وغيره يحتاج إلى قرينة فيحمل الكلام عليه عند عدمها كحمل المطلق على الإطلاق عند عدم التقييد.
فهي دعوى بلا دليل ولا شاهد عليها ، فما أفاده لا يقبل الإقرار به.
والحق ان الكلام لا ظهور له في أحدهما بدون قرينة حال أو مقال ، فمع عدمها يكون الكلام مجملا والمرجع إلى الأصل العملي.
ثم ان صاحب الكفاية ذكر ان شمول مثل لفظ « عشرة » لآحادها المندرجة تحتها ليس من باب العموم ودلالة العام على افراده ، لما عرفت من ان العام هو المفهوم الصالح للانطباق على كل فرد من افراده مثل : « عالم » في : « كل عالم » ، ومفهوم : « عشرة » لا يصلح للانطباق على كل واحد مما يعمه (١).
ولا يخفى ان لهذا المطلب أثرا عمليا ، يظهر فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث حجية العام في الباقي وعدم منافاة التخصيص له ومعارضته ، فانه لو التزم بذلك في العام لأجل عمومه لا يثبت لمثل العشرة إذا ورد دليل يتكفل إخراج بعض افرادها ، بل يكون الدليل المخرج معارضا لها ، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى فانتظر.
صيغ العموم
ذكر صاحب الكفاية ان للعموم صيغة تخصه كالخصوص ، ولا وجه لدعوى عدم وجود صيغة تخصه وذكر الوجه الّذي يستند إليه المانعون ورده (٢).
وهذا الأمر لا نعرف له أثرا عمليا فعلا ، فلا لزوم لإطالة الكلام فيه.
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.