ولا بد من التنبيه على امرين :

أحدهما : انه ما المراد بالعموم الّذي يظهر من البعض التمسك به ، هل هو عموم : « وجوب الوفاء » مثلا ـ كما هو الظاهر ـ ، أو عموم مشروعية الوضوء ، فان كان المراد عموم وجوب الوفاء ، فلا متوهم له ولا يلتزم به أحد. وان كان عموم مشروعية الوضوء فالمقصود من الشك من غير جهة التخصيص ان كان هو الشك في شمول الدليل له في حد ذاته لإجماله وعدم إطلاقه فلا يتمسك به كما هو واضح.

وان كان هو الشك في كونه مضافا وعدمه مع العلم بعدم شمول الدليل للمضاف ، فهو شبهة مصداقية للمخصص ، كما انه خلاف الفرض لأن الفرض انه يعلم انه وضوء بالماء المضاف.

اذن فلم نعرف المقصود من موضوع الكلام نفيا وإثباتا.

وثانيهما : انه قدس‌سره التزم في القسم الثاني لا دلالة الأحكام الثانوية بوقوع التزاحم بين الحكمين الأولي والثانوي.

وهذا لا يتلاءم مع ما سيأتي منه في بحث التعادل والترجيح وغيره من تقدم دليل الحكم الثانوي على دليل الحكم الأولي بالنظر العرفي. فالتفت ولا تغفل.

فصل

 في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص.

وقد حدد صاحب الكفاية محل البحث ، فذكر ان البحث في جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص وعدم جوازه ، انما هو بعد الفراغ عن ان أصالة العموم معتبرة من باب الظن النوعيّ لا الشخصي ، وانها معتبرة في حق المشافه وغيره ، وعدم كون العام من أطراف العلم الإجمالي بالتخصيص ، بعد الفراغ عن هذه الجهات الثلاثة نوقع البحث في جواز العمل بالعامّ قبل الفحص

۴۸۰۱