الجزم بأحدها ، وليس ذلك بمهم بعد عدم الإشكال في أصل دلالة الجمع المعرف على العموم. فتدبر.

الرابع : النكرة كـ : « رجل في : « رأيت رجلا » ، أو : « جئني برجل.

وقد ادعي وضعها للفرد على البدل بتعبير. وللفرد المردد بتعبير آخر.

ولكن صاحب الكفاية ذهب إلى غير ذلك باعتبار انه يرى انه لا وجود. للفرد المردد أصلا ، بل كل فرد في الخارج هو هو لا هو أو غيره ، مع ان النكرة تصدق على الخارج. فذهب إلى ان المفهوم منها في مورد الخبر هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند السامع. وفي مورد الإنشاء هو الطبيعة المقيدة بالوحدة ، فتكون كليا صالحا للانطباق على كثيرين ، فالنكرة اما فرد معين في الواقع أو حصة كلية (١).

أقول : البحث في وجود الفرد المردد وقابليته لتعلق الأحكام والصفات وعدم ذلك امر ذو أثر عملي يظهر في موارد :

منها : بيع الصاع من الصبرة ، ويعبّر عنه بالكلي في المعين ، فانه يقع البحث في حقيقة الكلي في المعين وانه هو الفرد المردد أو غيره.

ومنها : مورد العلم الإجمالي ، فانه يبحث عن ان متعلقه الفرد المردد ، أو انه عبارة عن علم تفصيلي بالجامع وشكين في الطرفين.

ومنها : الواجب التخييري ، فانه يبحث عن تعلقه بالفرد المردد.

والبحث المفصل فيه يقع في أبحاث العلم الإجمالي ، ولأجل ذلك نوكله إلى هناك ، ولا أثر عملي منهم على تحقيقه هنا ، ومعرفة حقيقة الموضوع له النكرة ـ من كونه الفرد المردد أو ما يذكره صاحب الكفاية أو غيره ـ بعد الاتفاق على قابليتها للصدق على كثيرين بنحو البدلية. فتدبر.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱