يبقى سؤال وهو : أنّ هذا المعنى انّما يستلزم إمكان تعلّق النّهي بالتّرك لا تعيينه ، فما هو الوجه في اختيار تعلقه بالترك دون الكفّ؟.

والجواب عنه واضح : فان تعلّقه بالتّرك لا يحتاج إلى برهان فانّه ما تقتضيه القاعدة ، والالتزام بتعلّقه بالكفّ من جهة الالتزام بامتناع تعلّقه بالتّرك ، فلا محيص عنه ، فإذا ثبت جوازه تعين بلا إشكال.

اما انّ ذلك مقتضى القاعدة ، فلأجل انّ التّكليف إذا كان يرتبط بالأمور الخارجية لترتّب المصلحة والمفسدة عليها ، فلا وجه لتعلّقه بأمر نفسي ، بل هو يتعلّق رأسا بأمر خارجي من فعل أو ترك ، ولأجل ذلك لم يتوهّم متوهّم أنّ الأمر متعلّق بإرادة الفعل لا بنفسه إذ لا معنى له ، والمفروض معقوليّة تعلّقه بالفعل نفسه. فالتفت.

النّحو الثانيّ : انّ متعلق النهي وإن كان هو التّرك ، لكنه هل هو مطلق التّرك أو انّه ترك خاص وهو المساوق لصورة الكفّ؟ والوجه في هذا الكلام هو انّ النّهي انّما هو لجعل الدّاعي نحو الترك ، وهذا انّما يتعقّل في صورة وجود المقتضي للفعل ، بحيث يكون المكلّف في مقام العمل فينهى ، امّا إذا لم يكن في مقام العمل فلا معنى للنهي عنه لتحقّق الانتهاء والانزجار في نفسه بدون نهي فيكون النّهي لغوا. وهذا المعنى تظهر ثمرته في مورد العلم الإجمالي الّذي يكون أحد طرفيه مصروف النّظر عنه بالمرّة ، فانّه لا يكون منجّزا على هذا الرّأي ، فينحصر النّهي بصورة الكفّ قهرا وإن تعلق بالتّرك. وحلّ هذا الإشكال أو إقراره ليس محله هنا ، بل له مقام آخر وانّما كان قصدنا الإشارة إليه فالتفت.

الجهة الثالثة : في اتّفاق كيفية امتثال النهي والأمر أو اختلافهما.

وتوضيح الحال : انّ هناك شيئا ملحوظا يختلف فيه النّهي والأمر ، وهو : انّ الأمر إذا تعلّق بطبيعة يكتفي في امتثاله بإتيان فرد واحد ، بخلاف النّهي فانّه إذا تعلّق بطبيعة فلا يمثل إلاّ بترك جميع افرادها ، وقد اختلف في بيان الوجه في ذلك.

۴۸۰۱