في الشك في كون المتكلم في مقام البيان

ثم انه إذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان فلا إشكال. ولو شك في كونه في مقام البيان فلدينا صورتان :

الأولى : ان لا يحرز انه في مقام البيان من أيّ جهة من الجهات ، بل يحتمل انه في مقام الإهمال من جميع الجهات.

الثانية : ان يحرز انه في مقام البيان من جهة ويشك في كونه في مقام البيان من جهة أخرى ، كما لو قال : « أكرم العالم » وأحرز انه في مقام البيان من جهة العدالة والفسق وشك فيه من جهة السيادة وعدمها.

اما الصورة الأولى : فلا إشكال في ان بناء العقلاء على حمل المتكلم على كونه في مقام البيان ، وحينئذ فيجوز التمسك بالإطلاق من جميع الجهات لعدم المرجح لإحداها على الأخرى.

واما الصورة الثانية : فظاهر الكفاية ثبوت البناء العقلائي على ان المتكلم في مقام البيان ، واستشهد على ذلك بالتمسك بالإطلاقات من دون فحص وإحراز لكون المتكلم في مقام البيان (١). وخالفه المحقق النائيني قدس‌سره فذهب إلى عدم الدليل على إثبات انه في مقام البيان من الجهة المشكوكة ، لارتفاع اللغوية بكونه في مقام البيان من الجهة الأخرى ـ كما هو الفرض ـ (٢).

أقول : استدلاله قدس‌سره بعدم اللغوية في غير محله ، إذ لم يكن البناء على ان المتكلم في مقام البيان من جهة صون كلامه عن اللغوية ، كيف؟ وقد التزم قدس‌سره بإمكان ورود الكلام في مقام التشريع لا أكثر.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٢٩ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱