مفهوم الشرط
وقع الكلام بين الاعلام في دلالة الجملة الشرطية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ، والمقصود بالبحث انها هل تدل بالوضع أو بمقتضى قرينة عامة على الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، بحيث يحمل الكلام عليه لو لم تقم قرينة على الخلاف ، أو لا تدل على ذلك بل غاية ما تدل عليه هو الثبوت عند الثبوت؟. والخصوصية المقصودة هي دلالة الجملة على كون الشرط سببا منحصرا للجزاء ، فانه يلازم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط وإلاّ لم يكن سببا منحصرا له.
وقد ذكر لإثبات المفهوم وجوه ذكرها في الكفاية خمسة .. أحدها يرجع إلى دعوى الوضع ، والأربعة الأخرى ترجع إلى دعوى القرينة العامة على المفهوم.
وقبل الخوض في ذلك لا بد من التعرض لأمور :
الأمر الأول : في بيان معنى التعليق والترتب واللزوم. فانه مما له نفع فيما نحن فيه وقد وقع الخلط بينها في الكلمات فنقول :
اما التعليق : فهو ربط أحد الشيئين بالآخر بنحو لا يتخلف عنه ولا يمكن تحققه بدونه ، فهو يساوق العلية المنحصرة ، إذ من الواضح ان الشيء إذا كان يوجد بسببين لا يقال انه معلق بكل منهما ، ولا يصح ان يقال علقت مجيئي