الحكمة فيها كي يثبت إرادة الإطلاق منها ، إذ لو كانت مقيّدة بزمان خاصّ اقتضى النهي ترك جميع افراد الطبيعة المقيدة ، كما انه لو لم يكن المقام مقام بيان كان المقصود مهملا ولا يثبت لزوم ترك جميع الافراد لعدم إحراز المقصود بالطبيعة.

وبالجملة : القضية العقلية في النهي مفادها لزوم ترك جميع افراد ما أريد من المدخول. امّا إحراز المقصود بالمدخول وانه الطبيعة المطلقة أو غيرها فهو أجنبي عن مفاد القضية العقلية ، بل إحراز الإطلاق لا بدّ له من دالّ آخر وهو مقدّمات الحكمة.

وهذا المعنى تنبيه على اندفاع ما يتوهّم أو يقال من : ان النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي تفيد العموم لحكم العقل بذلك ، بحيث جعل منشأ استفادة الإطلاق والعموم من الطبيعة المدخولة للنهي هو حكم العقل المزبور ومفاد القضيّة العقليّة. ولا يخفى ترتب الأثر على هذا الاختلاف في الرّأي في مسألة تعارض دليل النهي مع دليل آخر يتكفّل بيان مفاده بمقتضى الوضع لا الإطلاق. نظير العموم الوضعي ، فانه بناء على ان إطلاق الطبيعة في مورد النهي يستفاد من مقدّمات الحكمة يكون الدليل الآخر مقدما على دليل النهي ، لتقدّم الظهور الوضعي على الظهور الإطلاقي كما تقرّر في محلّه ، من جهة ان الأول تنجيزي والثاني تعليقي. واما بناء على ان إطلاق الطبيعة في مورد النهي يستفاد بحكم العقل تعارض الدليلان ، ولم يقدّم الدليل الآخر على دليل النهي لكون ظهور كلّ منهما تنجيزي فتدبر.

الجهة الرابعة : في النهي لو خولف وأتي بالعمل المنهي عنه ، فهل مقتضاه استمرار النهي بعد المخالفة أو لا؟.

ذهب صاحب الكفاية إلى عدم دلالة النهي على إرادة الترك لو خولف ، ولا على عدم إرادته ، بل لا بد في إحراز ذلك من دلالة أخرى ، ولو كانت إطلاق

۴۸۰۱