المفاهيم
عرف صاحب الكفاية المفهوم بأنه حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الّذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة ، وكان يلزمه لذلك سواء وافقه في الإيجاب والسلب وهو المعبر عنه بمفهوم الموافقة ، أو خالفه ويعبر عنه بمفهوم المخالفة. فمفهوم جملة : « ان جاءك زيد يجب إكرامه » على تقدير القول به قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها وهي : « ان لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه » تستتبعها الخصوصية المؤداة بالمنطوق وهي العلية المنحصرة كما سيأتي.
وانتهى قدسسره إلى ان المفهوم يصح ان يقال عنه انه حكم غير مذكور لا انه حكم لغير مذكور ، إذ قد يكون الموضوع مذكورا كما في المثال السابق. ولكنه استدرك بعد ذلك بان هذه التعريفات انما تذكر لشرح الاسم فهي تعريفات لفظية لا حقيقة فالإشكال عليها بعدم النقض والطرد في غير محله.
ثم أشار إلى ان المفهوم هل هو من صفات الدلالة أو المدلول؟ واستقرب الثاني وذكر ان التعرض لذلك غير مهم في المقام.