مأخوذ في موضوع حكم العام بنحو العدم النعتيّ فلا يجري الأصل ، أو بنحو العدم المحمولي فيجري الأصل ويثبت حكم العام للمشكوك ، ولأجل ذلك ناسب ذكره في مبحث العموم دون مبحث الاستصحاب.

ومما ذكرنا يظهر وهن ما ذكره بعض مراجع العصر من ان الأصل الأزلي لا يستفاد من أدلة الاستصحاب عرفا ، كيف؟ وقد عرفت ما هو فيه من الدقة والعمق ، فان عدم استفادته عرفا لا يمنع من جريانه لأن العرف مرجع في تشخيص المفاهيم لا في تعيين المصاديق ، وقد عرفت ان البحث صغروي بلحاظ أدلة الاستصحاب.

فلو شخّص بالدقة والتأمل وجود قطرة بول في الإناء حكم بنجاسته وان لم يرى العرف فيه بولا. فلاحظ وتدبر والله سبحانه ولي العصمة والتوفيق.

انتهى مبحث استصحاب العدم الأزلي ، وبه ينتهي البحث العلمي في باب العموم والخصوص ، فان ما يليه من الأبحاث غير علمية دقيقة ، ولأجل ذلك نكتفي بالتعرض في غالبها لمطلب الكفاية فيها وما يدور حوله وفي إطاره.

فصل

ذكر صاحب الكفاية انه قد يستظهر من البعض التمسك بالعمومات مع الشك في فرد من غير جهة احتمال التخصيص ، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحته بعموم مثل : « أوفوا بالنذور » إذا وقع متعلقا للنذر ، فيقال : يجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر لعموم وجوب الوفاء ، وكل ما يجب الوفاء به يقع صحيحا للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به.

وليس هذا المعنى غريبا ، بل هو واقع شرعا ، فقد ورد صحة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر إذا تعلق بهما النذر بهذا القيد.

وقد ناقشه صاحب الكفاية بان العمومات إذا كانت متكلفة لأحكام

۴۸۰۱